الأحكام

14/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/1996
التاريخ
14/05/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول وشروط تقديم طلب تعيين المرجع للبت بجرم جزائي

-

حيث ان المادة 411 من الاصول الجزائية تنص على انه اذا وقعت جريمة وقررت محكمة عدم صلاحيتها لرؤية دعوى احالها عليها المحقق او الهيئة الاتهامية ونشأ عما ذكر خلاف على الصلاحية اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها فانه يصار الى حل هذا الخلاف بطريقة تعيين المرجع وحيث ان المادة 412 من الاصول الجزائية معطوفة على المادة 112 بند اول من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 اجازت للنيابة العامة طلب تعيين المرجع في هكذا حالة ولمحكمة التمييز صلاحية تعيين المرجع وحيث انه تبعا لما تقدم تكون هذه المحكمة صالحة للنظر بطلب النيابة العامة وحيث ومن جهة ثانية فمن الثابت ان قرار قاضي التحقيق الاول قد انبرم بتصديقه من قبل الهيئة الاتهامية وعدم الطعن به كما ان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي قد انبرم ايضا لانقضاء شهر على صدوره دون استئنافه او الطعن به وبذلك يكون طلب النيابة العامة مسموعا لهذه الجهة وحيث ومن جهة ثالثة فان قرار قاضي التحقيق الاول قضى باحالة المدعى عليها امام القاضي المنفرد الجزائي باعتباره المرجع الصالح للمحاكمة في حين اعلن هذا الاخير عدم صلاحيته وبذلك يكون الشرط الثاني الذي تفرضه المادة 411 من الاصول الجزائية متوفرا ايضا

- المحكمة المختصة للبت بجرم المساس بحق التوزيع الحصري من قبل المؤسسات الاعلامية

-

حيث ان قاضي التحقيق الاول في بيروت قد استثبت ان الشركة المدعى عليها اقدمت على بث وعرض افلام كان قد سبق للجهة المدعية ان اكتسبت بشانها حق التوزيع الحصري وان فعل المدعى عليها هذا يشكل جنحة المادة 728 من قانون العقوبات وحيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 353/94 حظرت في فقرتها السادسة على المؤسسات الاعلامية بث ما من شانه ان يشكل تعديا على ملكية الغير الادبية والفنية والتجارية وحيث ان المادة الخامسة من القانون المذكور قد قضت انه في حال عدم تقيد المؤسسة الاعلامية باحكام فقرات المادة الرابعة منه ومن ضمنها الفقرة السادسة المبينة تطبق بحقها احكام قانون المطبوعات وحيث ان المادة السادسة من نفس القانون اي 353/94 اوجبت العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر في ملحق خاص رقم 2 للعدد 30 بتاريخ 28/7/1994 وحيث ان المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 الذي عدل بعض احكام قانون المطبوعات قد قضت بان تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وحيث ان الدعوى موضوع طلب تعيين المرجع تكون تأسيسا على ما تقدم من صلاحية محكمة المطبوعات اي محكمة الاستئناف في بيروت