الأحكام

11/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
262/1997
التاريخ
11/12/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، راهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الفعل المنافي للحشمية وعقوبة الاب الذي يداعب ابنته القاصر

-

حيث انه بموجب قرار الاتهام قد اسند الى المتهم اقدامه بالعنف والاكراه على اقتراف افعال منافية للحشمة بحق ابنته القاصرة فرجيني التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها في حينه وحيث ان المادة 507 عقوبات المحال بموجبها المتهم تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على اقتراف الافعال المنافية للحشمة دون ان تحدد ماهية تلك الافعال الامر الذي يعني ان تحديد تلك الافعال وتقديرها يعود لقضاة الاساس الذين عليهم ان يقرروا فيما اذا كان الفعل المشكو منه يخدش عاطفة الحياء لدى المجني عليه او يمس الاداب العامة وحيث ان الاجتهاد قد استقر واستمر على اعتبار انه فعل مناف للحشمة وبالتالي جرم جنائي مجرد لمس عورة القاصر ذكرا كان ام انثى بالاحليل او باليد ومجرد رفع فستان الابنة القاصرة ومداعبة اسفل بطنها باليد وحيث انه في الدعوى الحاضرة من الثابت ان المتهم يعقوب فنوقجبان اقدم مرات متتالية على اكراه ابنته القاصرة فرجيني على نزع سروالها ثم مداعبة صدرها والنوم فوقها او مضاجعتها من الخلف حتي يستمني وكان اخر مرة اقدم على فعل كهذا خلال نهاية شهر نيسان من عام 1985 وفعله هذا يشكل جرم الفقرة الثانية من المادة 507 من قانون العقوبات كون المعتدى عليها لم تكن بعد قد اتمت الخامسة عشرة من العمر وحيث ينبغي تشديد العقوبة بحقه بوصفه والدا للمجني عليها وذلك سندا للمادة 511 عقوبات