الأحكام

11/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
267/1997
التاريخ
11/12/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
نمور، راهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على عدم دعوة شهود الحق العام لسماع اقوالهم امام محكمة الجنايات

-

حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب وتحت السبب الثاني انه لم يوالى جلب شهود الحق العام للاستماع اليهم وحيث من مراجعة الاوراق يتبين ان ثمة لائحة مرفقة بقرار الاتهام تضمنت اسمي شاهدي الحق العام وهما الرقيب الاول ميشال انطوان والمعاون اول احمد بو ضاهر وانه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين انه لم يؤت على ذكرها بتاتا وان المحكمة استندت على التحقيقات الاولية المنظمة من قبلهما في التجريم في الحكم المطعون فيه وحيث ان هذا الاغفال يشكل اخلالا بحق الدفاع يجر الى الابطال لانه كان على المحكمة ان تجلبهما وتستمع اليهما بعد اليمين للمصادقة على ما ورد في المحضر ولوضع اقوالهما قيد المناقشة العلنية اذا شاءت الاستناد على تلك المحاضر ولا يغني عن ذلك استماعهما امام قاضي التحقيق لان ما يعول عليه هو المحاكمة الشفوية الجارية امام المحكمة بحضور الفرقاء وليس ما جرى امام اي مرجع اخر المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 المتعلق بالانتظام العام