الأحكام

27/10/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
255/1997
التاريخ
27/10/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز شكلا في الدعوى المتعلقة بالجنحة اذا قضى الحكم الابتدائي بوقف التعقبات لعدم توفر العناصر الجرمية في حين ان الحكم الاستئنافي قضى بأدانة المدعى عليه

-

وحيث من جهة اخرى وحيث ان الفعل موضوع هذه الدعوى هو من نوع الجنحة واذ ينبغي ان يتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه بالمادة 117 من المرسوم 7855/61 فانه يتبين ان الحكم البدائي قرر كف التعقبات بحق طالب التمييز لعدم توافر العناصر الجرمية في حين ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه اعتبر ان الفعل ينطبق على احكام المادة 571 ع وفصل بالدعوى المدنية فيكون الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل متوافرا وشرط المادة 115 من المرسوم 7855/61 متوفر فيكون ان الطلب مستوجب القبول شكلا

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم تنظيم التقرير الاستئنافي

-

حيث ان من جملة ما يدلي به طالب النقض من اسباب عدم تنظيم التقرير الاستئنافي مما يشكل مخالفة تجر الى الابطال وحيث من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافي يتبين ان تنظيم التقرير الاستئنافي قد اغفل فلم يصر الى الاتيان على ذكره بتاتا وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة لاحكام المادة 222 من الاصول الجزائية تجر الى الابطال لان هذا التقرير يشكل الاساس الذي تجري على اساسه المحاكمة