14/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 221/1997
- التاريخ
- 14/11/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم توقيع محضر ضبط المحاكمة من قبل رئيس محكمة الجنايات
-
وحيث تبين من العودة الى محضر ضبط المحاكمة في الصفحة السابعة العامة لجلسة يوم 3/4/1997 ان تلك الجلسة كما ورد في افتتاحية المحضر كانت معقودة برئاسة الرئيس حنين والمتشارين حجار وصدقي وان بعض المتهمين قد مثل في المحاكمة مع وكلائهم وان قرارا صدر يقضي بعدم تنفيذ مذكرة القاء القبض بحق المتهم احمد عباس وقرارا اخر قضى بتكرار جلب المدعين وانه جرى تدوين تراجع احد المدعين عن دعواه واسقاطا لحقه الشخصي. وان جميع هذه الاجراءات والقرارات لم تمهر في ختام المحضر لا بتوقيع احد المستشارين دون باقي هيئة المحكمة التي من المفروض ان تنعقد من رئيس ومستشارين اثنين وفقا لاحكام المادة 273 اصول جزائية هذا فضلا عن انه في جلسة سابقة معقودة بتاريخ 4/3/1997 بغياب رئيس المحكمة صدر قرار مهل من قبل احد المستشارين بحق المتهم فادي سلوم دون ثبوت صدور قرار الرئاسة من قبل رئاسة المحكمة يجيز للمتشار اصدار مثل هذا القرار وقد اثار طالب النقض هذه المخالفة تحت السبب التمييزي الثالث. جميع هذه الامور تشكل عيوبا في اجراءات المحاكمة تستدعي الابطال سندا لما نصت عليه المادة 113 من المرسوم رقم 7855/61