03/09/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 205/1997
- التاريخ
- 03/09/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم واثبات السرقة بواسطة الكسر والخلع
-
حيث يتبين من الكشف المجرى من قبل رجال الدرك في المحضر رقم 1715/302 تاريخ 23/10/1995 ان باب المكتب الخارجي وجد مخلوعا والقفل منزوع من مكانه واثبت منظمه المعاون اول مصطفى طناوي في اقواله امام هذه المحكمة بعد اليمين وجود الخلع ونزع القفل وحصوله من الخارج وليس من الداخل كما تبين من الكشف المجرى ممن قبل الادلة الجنائية ان مدخل المكتب كان مخلوعا من الخارج وان باب غرفة الالمنيوم في الداخل كان عرضة للقرص وقد اثبت منظمه الرقيب حسين شقوب بعد اليمين في اقواله امام هذه المحكمة ما ورد اعلاه (تراجع الصفحة 12 من محضر ضبط المحاكمة) وقد تأيد كل ذلك باقوال الشاهد باتريك سعد رنو بعد اليمين امام هذه المحكمة ايضا. وحيث ينتج عن ذلك ان ما اورده المتهم مصطفى المذكور لجهة دخوله بواسطة المفاتيح ومن دون اي كسر او خلع لا من الداخل من الخارج ولا حتى في الداخل في باب غرفة الالمنيوم هو غير صحيح اذ انه يتعارض بشكل واضح مع الوقائع المادية الثابتة ومع اقوال الشهود على الشكل المفصل اعلاه ويصبح من المؤكد انه دخل الى هذا المكتب بواسطة الخلغ في باب الخارجي ثم الى غرفة الالمنيوم الداخلية بواسطة خلغ بابها وكان ذلك حوالي الساعة الثامنة ليلا. وحيث ان فعله على الشكل المبسوط اعلاه ينطبق على الفقرة الاولى من المادة 639 ع. المعدلة معطوفة على المادة 640 منه.