06/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 231/1997
- التاريخ
- 06/11/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون باغفال دعوى منظمي محضر التحقيق الاولي لسماع اقوالهم امام محكمة الجنايات
-
حيث ان طالب النقض يدلي تحت السببين الثاني والثالث بان الحكم المطعون فيه استند الى محاضر الضابطة العدلية دون استدعاء منظميها على الرغم من ان النيابة العامة قدمت لائحة باسماء الشهود ولم يصدر قرار بالاستغناء عن شهادتهم امام محكمة خاصة وانه انكر علمه بالدولارات المزورة التي كانت بحوزته. مما يشكل مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة يجر الى الابطال. وحيث من مراجعة اوراق الدعوى يثبت. - انه ارفقت بمضبطة الاتهام قائمة بشهود الحق العام تضمنت سبعة اسماء جلبهم من منظمي التحقيقات الاولية. - انه على الرغم من ورود هذه الاسماء على مغلف ملف الدعوى ولم يصر الى جلب هؤلاء ولم يشير اليهم لا من بعيد او قريب. ان الحكم المطعون فيه اعتمد على هذه التحقيقات الاولية بصورة اساسية في التجريم. وحيث انه كان على المحكمة ان تستمع الى الشهود المذكورين بعد اليمين حول ما ورد في محاضرهم تحقيقا لمبدأ شفوية المحاكمة وهو امر ملقى على عاتقها يفرض عليهم عدم التغاضي عنه حتى ولو لم يطلبه الاطراف في الدعوى نظرا لما تنطوي عليه المحاكمة امامها من مراسم افتعالية ونظرا ما يجري امامها هو المعول عليه في الاجراءات. ولو كان الامر على خلاف ذلك لكان ورد نص عليه على غرار ما قررته المادة 137 من المرسوم 7855/61 التي اجازت امكانية النظر في اساس الدعوى مجددا من قبل محكمة التمييز عند نقض الحكم في قضايا الجنح من دون الاستماع الى الشهود. وحيث ان هذا الاغفال يندرج في اطار الذهول عن القانون في الاجراءات المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855/61 الذي من شأنه ان يجر الى الابطال.