11/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 234/1997
- التاريخ
- 11/11/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعدم ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام
-
حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدليه من اسباب انه لم يبلغ قائمة شهود الحق العام مما يشكلا مخالفة لاحكام المادة 268 اصول جزائية فضلا عن عدم ابلاغه قرار الاتهام مما يوجب الابطال. وحيث من مراجعة اوراق الدعوى يتبين ان طالب التمييز قد ابلغ قرار الاتهام هند استجوابه تمهيديا في 15/5/1997 وفقا لما ورد في المحضر المذكور. الا انه لا يتبين من هذا المحضر ولا من غيره ان طالب النقض قد ابلغ قائمة شهود الحق العام المتضمنة اسم الشاهد المقدم ياسر محمود. وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتمد صراحة على هذا الشاهد بشأن التجريم يتضح من صفحته التاسعة في حين ان المحكمة لم تستمع اليه لا في المحاكمة الغيابية الجارية بحق طالب التمييز والوجاهية بحق الياس يوسف ولا في المحاكمة الوجاهية الثانية الجارية بحق طالب التمييز. وحيث ان هذا الاجراء يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة اذ انه لا يجوز للمحكمة ان تعتمد في التجريم على اقوال شاهد لم تستمعه. ولا يرد على ذلك بانه قد صار استماعه امام قاضي التحقيق حيث يكون التحقيق هناك في مرحلته السرية. بينما مبدأ شفوية المحاكمة امام محكمة الجنايات يوجب الاستماع الى الشاهد مجددا كي يتاح للفرقاء مناقشته في اقواله الامر الذي صار اغفاله. وحيث ان هذا الخرق يندرج في اطار الذهول عن القانون الذي نصت عليه المادة 113 من المرسوم 7855/61 لكونه ينصب على اجراءات المحاكمة فضلا عن مخالفته احكام المادة 268 اصول جزائية المرتبطة بالانتظام العام لتعلقها بحقوق الدفاع.