الأحكام

18/07/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
242/1997
التاريخ
18/07/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في الدعوى المتعلقة بالجنحة ومفهوم اختلاف الوصف الجرمي بين قضاء الدرجتين الاولى والثانية

-

ومن جهة اخرى وبأعتبار ان الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة فأن الشرط الخاص المنصوص عنه بالمادة 117 من المرسوم 7855/61 متوفر بأعتبار ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بوقف التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية بما اقدم عليه الفاعل في حين ان محكمة الاستئناف اعتبرت في حكمها المطعون فيه ان عناصر جرم المادة 738 عقوبات متوفرة مما يفيد اختلاف الوصف الجرمي بين قضاة الدرجتين ومما يوجب قبول طلب النقض شكلا.

- السبب التمييزي المبني على اغفال تلاوة التقرير الاستئنافي

-

حيث ان من جملة ما يدلي به طالب التمييز من اسباب ان محكمة الاستئناف لم تنظم التقرير الاستئنافي الذي يوجب القانون وبالتالي لم يصر الى تلاوة هذا التقرير في جلسة المحاكمة. وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية يتبين ان لا اثر فيه لتلاوة التقرير الاستئنافي المنصوص عنه بالمادة 222 اصول جزائية. وحيث ان اغفال هذه المعاملة يشكل مخالفة لاحكام القانون تجر الى الابطال بأعتبار ان التقرير الاستئنافي يشكل الاساس الذي تجري عليه المحاكمة.