10/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 173/1997
- التاريخ
- 10/12/1997
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص القضاء اللبناني في محاكمة اللبناني الذي يرتكب جرم تزوير تأشيرة دخول اجنبية
-
حيث من الثابت ان المدعى عليه ياسر اخضر يحمل الجنسية اللبنانية وحيث ان تزوير التأشيرة السويدية تم في لبنان على يد حسن خشاب وحيث ان المدعى عليه ياسر استعمل التأشيرة المزورة في تركيا بقصد السفر بواسطتها الى السويد وحيث ان الشريعة اللبنانية تكون بالتالي ووفقا للمواد 15 و19 و20 من قانون العقوبات هي الصالحة لملاحقة المساهمين في هذه الجرائم والتي يطبق عليها القانون اللبناني
- عقوبة المتدخل في جريمة تزوير تأشيرة دخول اجنبية وعقوبة استعمال المزور
-
حيث ان الثابت ان تأشيرة الدخول الى السويد الملصقة على جواز سفر المدعى عليه ياسر اخضر هي مزورة وحيث ان علم المدعى عليه بهذا التزوير وبالتالي مساهمته في حصوله ثابت بالادلة والقرائن التالية: أ- التناقض بين افادته الاولية وسائر افاداته لجهة كيفية الاتصال بالمحكوم عليه حسن خشاب والشخص الذي قام بهذا الاتصال وكذلك لجهة المبلغ المدفوع لحسن المذكور وما يمثل هذا المبلغ (تأشيرة الدخول فقط ثم اجرة السفر) ب- مدلول المبلغ الباهظ المدفوع للحصول على تأشيرة دخول ج- مدلول عدم قيام المدعى عليه شخصيا بالاتصال بالسلطات السويدية المسؤولة للحصول على التأشيرة د- مدلول انتقال المدعى عليه الى تركيا للسفر من هناك الى السويد وليس مباشرة من لبنان ه- عدم ثبوت علاقة حسن خشاب باي مكتب سفريات و- مدلول الاتفاق الحاصل مع حسن خشاب القاضي باستعادة المبلغ المدفوع له بكامله في حال فشل السفر الى السويد واستعادة قسم من هذا المبلغ فعلا وحيث تبعا لما تقدم فان فعل المدعى عليه لجهة اعطاء المحكوم عليه حسن خشاب مبلغ الف وثمانماية دولار اميركي وتسليمه جواز السفر بغية الاستحصال على تأشيرة دخول مزورة الى السويد يشكل جنحة التدخل في هذا التزوير المنصوص عنها في المادة 463 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 487/95 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات فقرتها الرابعة وحيث ان فعل المدعى عليه لجهة استعمال التأشيرة المزورة في تركيا وهو عالم بامرها يشكل جنحة المادة 454 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 463 منه المعدلة بالقانون رقم 487/95 وحيث ان المحكمة وبالنظر للظروف الامنية الاقتصادية في حينه ولوضع المدعى عليه المادي والعائلي ترى منحه اسباب التخفيف سندا للمادة 254 من قانون العقوبات وحيث ان المدعى عليه قد اقترف الجرائم المسندة اليه خلال سنة 1989 وحيث عطفا على ما جاء في قرار النقض فان هذا المدعى عليه يستفيد حكما من احكام قانون العفو رقم 84/91 وذلك وفق المادة الرابعة منه فقرتها الرابعة