الأحكام

26/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
156/1997
التاريخ
26/11/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة الاوراق علنا من قبل محكمة الجنايات

-

حيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة لدى محكمة الجنايات ان هذه المحكمة باشرت المحاكمة باستجواب المتهم حول التهمة المسندة اليه وذلك دون ان تتلى اوراق الدعوى علنا وتوضع قيد المناقشة بما في ذلك قرار الاتهام وحيث ان مبدأ شفهية المحاكمة المرتبط بالنظام العام وخاصة بحقوق الدفاع يفرض تلاوة كافة التحقيقات والقرارات والاوراق والتقارير والمستندات في مستهل المحاكمة وبمواجهة وحضور فرقاء الدعوى ولا سيما منهم المتهم ووكلائه واذا لم تحصل هذه التلاوات بشكل واضح وصريح واعتمدت المحاكمة في حكمها على مستندات وافادات وتحقيقات خطية لم تجرها بذاتها او لم توضع قيد المناقشة العلنية اصولا من قبلها خاصة في القضايا الجنائية تكون هذه المحكمة قد خالفت الاصول والميادين القانونية وفق ما نصت عليه المادة 113 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 كونها اعتمدت مضمون هذه الاوراق كادلة اثبات بحق المتهم طالب النقض وحيث ان محكمة الجنايات بمخالفتها لهذا المبدأ تكون قد عرضت المحاكمة والحكم المطعون فيه للنقض