الأحكام

03/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/1997
التاريخ
03/12/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عقوبة سرقة السيارة ومدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام

-

حيث من الثابت بضبط السيارة المسروقة وباعتراف المتهم انه اقدم على سرقة هذه السيارة بالطريقة المبينة في باب الوقائع وحيث ان فعله هذا يشكل جناية الفقرة الرابعة من المادة 638 من قانون العقوبات وحيث ان هذه السرقة حصلت قبل بدء العمل بقانون العفو العام رقم 84/91 اي قبل 28/3/1991 فان المتهم يستفيد من احكام هذا القانون وفقا للمادة الرابعة منه فقرتها الثالثة وحيث ان محكمة الجنايات قضت باسقاط دعوى جنحة المادة 72 اسلحة وفقا لاحكام قانون العفو ولم تطلب النيابة العامة نقض هذا الحكم