03/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 161/1997
- التاريخ
- 03/12/1997
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون وذلك بعدم تلاوة الاوراق من قبل محكمة جنايات الاحداث
-
حيث ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 فقضي باجراء محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم. وحيث ان المادة 159 من الاصول الجزائية الواردة في الفعل المتعلق باصول المحاكمة لدى القضاة المنفردين فقضى بوجوب تلاوة الاوراق في مستهل المحاكمة وذلك تأمينا لمبدأ شفهية المحاكمة. وحيث ان هيئة محكمة الجنايات الاحداث في البقاع التي تابعت اجراءات ابتداء من 22/1/1996 والتي اصدرت الحكم المطعون فيه لم تقم بتلاوة الاوراق تأمينا لمبدأ شفهية المحاكمة المتعلق بحقوق الدفاع التي هي من النظام العام. وحيث ان الحكم المطعون فيه المبين على ذهول عن القانون في التحقيقات التي اجريت امام المحكمة يكون بذلك مستوجب النقض.