الأحكام

03/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
163/1997
التاريخ
03/12/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على عدم تحليف شقيق المغدور اليمين القانونية من قبل محكمة الجنايات

-

حيث ان مستدعي النقض يدلي بسبعة اسباب للنقض من بينها السبب الثالث الذي يشير الى عدم تحليف الشاهد ربيع بليق اليمين القانونية وفق المادة 298 من الاصول الجزائية. وحيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية في الصفحة 39 منه انه خلال جلسة المحاكمة بتاريخ 26/4/1995 استمعت المحكمة الى المدعو ربيع محمد بليق بصفة شاهد ودون تحليفه اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 298 من الاصول الجزائية وذلك باعتباره شقيق المغدور. وحيث ان المادة 298 من الاصول الجزائية تقضي بوجوب تحليف الشاهد اليمين تحت طائلة بطلان شهادته. وحيث ان المادة 304 من نفس القانون عددت حصرا الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم والذين يمكن الاستماع لافاداتهم على سبيل المعلومات دون ان تأتي على ذكر اقرباء المغدور وبالتالي اقرباء المدعين الذي يبقى للمحكمة الحق الكامل في تقدير قيمة شهادتهم بالنظر للقرابة وبالتالي للمصالح الشخصية فتكون افادة ربيع بليق باطلة. وحيث ومن جهة ثانية يتبين من الحكم المطعون فيه انه اعتمد افادات الشهود كأحد ادلة الاثبات بحق طالب النقض ومن بيها افادة ربيع بليق. وحيث ان هذا الحكم الذي اعتمد على افادة باطلة بسب عدم حلف اليمين يكون باطلا.