الأحكام

07/08/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
181/1997
التاريخ
07/08/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة ومناقشة ادلة التجريم

-

حيث ان كلا من طالبي التمييز يتذرع بسبب مآله ان المحكمة خالفت مبدأ شفوية المحاكمة اذ انها اعتمدت في التجريم على التحقيقات الاولية والاستنطاقية ومحاضر ضبط المواد الجرمية والتقارير الطبية ومحاضر تمثيل الجريمة دون ان تقم بتلاوتها علنا ووضعها قيد المناقشة. وحيث من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه اعتمد في التجريم في باب الادلة على كثير من المحاضر الاولية وعلى ما ورد في التحقيق الاستنطاقي وعلى التقرير الطبي في حين انه يتبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة ان المحكمة اكتفت بتلاوة قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة دون اي مستند من المستندات المفصلة اعلاه. وحيث ان هذا الاغفال يشكل خرقا لحقوق الدفاع المتعلقة بالانتظام العام اذا لا يجوز الاعتماد على ادلة في التجريم لم تكن موضع تلاوة ومناقشة في بدء المحاكمة حتى يكون المتهمون على بينة مما ورد في حقهم من ادلة تسهيلا لهم في تأمين دفاعهم فضلا عن ان هذا الاغفال يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة وعلى هذا فهو يندرج في اطار الذهول في اجراءات المحاكمة المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 من شأنه ان يجر الى الابطال.