الأحكام

07/08/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182/1997
التاريخ
07/08/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ادغام العقوبات

-

وحيث بالعودة الى المادة 205 عقوبات يتبين انها نصت على انه اذا ثبت عدة جنايات او جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. واردفت فقرتها الثالثة عن انه لم يكن قضى بالادغام احيل الامر على القاضي ليفصله. وحيث من الواضح انه قد ثبتت بحق طالب الادغام جنايتان من نوع الاتجار بالمخدرات وقضى بعقوبة لكل منهما ولم يصر الى البت بادغام العقوبتين. وحيث من الواضح ان هاتين العقوبتين فرضتا في وقت كانت الملاحقتان فيه تسيران معا ولم يكن قد صدر حكم اضحى مبرما عندما شرع بالملاحقة الثانية او انها كانت جارية قبل صدور الحكم الاول واستمرت حتى صدور الحكم الثاني. وحيث والحالة ما ذكر فان شروط الفقرة الاخيرة من المادة 205 تكون متوافرة. ويقتضي استجابة طلب المستدعي وبالتالي عدم اعمال الفقرة الثانية منها القائلة بأمكانية الجمع نظرا لظروف طالب الادغام.