الأحكام

07/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/1996
التاريخ
07/03/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
نمور، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على كيفية تطبيق العقوبة لجهة الاسباب المخففة والعفو العام

-

وحيث ان ما نهجه الحكم يشكل الذهول عن القانون المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , الذي من شأنه ان يجر الى الابطال لانه كان على المحكمة ان تطبق اولا الاسباب المخففة ثم احكام قانون العفو لان الاولى ملازمة للجريمة وتأخذ بالاعتبار ظروف القضية. وتدخل بالتالي في صلب عملية التجريم وفرض العقاب, في حين ان الثانية اي احكام قانون العفو هي غريبة عن احكام قانون العقوبات وطارئة ودخيلة على العقوبة التي ستطبق اقتضتها اسباب تقدرها السلطة التشريعية, وبالتالي هي تطبق على العقوبة المفروضة عملا باحكام المادة 150 ع, وما يؤيد وجهة النظر هذه ان الترتيب الذي اعتمدته المادة 268 ع لجهة تطبيق الاسباب @@@@ او المخففة لم يأت على ذكر احكام قانون العفو, ما يعني انه يلجأ اليها في نهاية الامر, وهذا القول يبدو متوافقا مع آلية اسقاط الاحكام المعطاة للنائب العام بمقتضى المادة بان المرسوم 112/83 تعديلا للمادة 147 ع. فهو يعرض للعقوبات المفروضة بمقتضى الاحكام عند تطبيق احكام قانون العفو ويستحيل عليه البحث في الاسباب المخففة اولا ومن ثم التخفيض بمقتضى هذا القانون.