الأحكام

13/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/1997
التاريخ
13/03/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص سماع الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية

-

وحيث من مراجعة الصفحة 37 من محضر ضبط المحاكمة يتبين ان المحكمة استمعت الى الشاهد داوود العياش على سبيل المعلومات لعلة ان المتهم سامي هو ابن شقيقه والمتهم طلال هو ابن شقيقته, كما يتبين من الصفحة 59 من ذات المحضر ان الشاهد بسام سالم العياش قد استمع ايضا على سبيل المعلومات دون اليمين لعلة ان سامي هو ابن عمه وان طلال هو ابن عمه ايضا. وحيث من مراجعة نص المادة 304 اصول جزائية تبين انها جعلت ممن لا تقبل شهاداتهم من الاقارب الاب والاجداد والاولاد والاحفاد والاخوة والاخوات ولم تأت على ذكر اولاد هؤلاء او اولاد اولادهم مما يعني انه عندما يستمع هؤلاء ينبغي ان يحلفوا اليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة 298 اصول جزائية. وحيث ان كلا من الشاهدين داوود وبسام العياش ليسا من عداد غير المقبولة شهاداتهم وكان ينبغي ان يحلفوا اليمين القانونية قبل ادانتهم للشهادة. وحيث ان المحكمة باغفالها ذلك تكون قد عرضت حكمها للابطال عملا بنص المادة 298 من الاصول الجزائية.