الأحكام

24/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/1996
التاريخ
24/12/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تشديد العقوبة على الوصف القانوني للفعل الجرمي

-

حيث ان محاولة السرقة التي اقدم عليها المدعى عليهما ايمن رحال ومحمد حسن قد تمت من قبلهما وهما عسكريين انيط بهما حفظ الامن والحراسة في المكان الذي حصلت فيه فيكون فعلهما لهذه الجهة منطبقا على البند (3 و5) من المادة 636 من قانون العقوبات معطوفة على المواد 652 و202 و212 منه. وحيث انه خلافا لما تدلي به النيابة العامة فان تشديد العقوبة على ضوء البندين (3) (5) من المادة 636 من قانون العقوبات لا تجعل الجرم جنائيا بل يبقى في اطار الوصف الجنحي كون العقوبة بالرغم من التشديد تبقى عقوبة الحبس البسيط وهي من العقوبات الجناحية وفقا لما تنص عليه المادة 39 من قانون العقوبات. وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم تطبيقه بحق المدعى عليهما ايمن رحال ومحمد علي الحسن للاحكام القانونية المشار اليها يكون قد خالف القانون فيقتضي فسخه والظن بهما بعد نشر الدعوى بالجنحة المنصوص عنها في المادة 636 بند (3) و (5) معطوفة على المواد 652 و202 و212 من قانون العقوبات.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص تطبيق النص الواجب على الجرم المقترف.

-

حيث ان استدعاء النقض ياخذ على القرار المطعون فيه تطبيقه بحق المدعى عليه احمد محمود احكام الجنحة المنصوص عنها في المادة 166 من قانون القضاء العسكري بدلا من المادة 399 فقرة 2 من قانون العقوبات. وحيث انه من الثابت ان المدعى عليه الجندي احمد محمود لم يفد السلطة صاحبة الصلاحية عن الجرم الذي اقدم عليه المدعى عليهما الاخران بالرغم من انه علم بحصوله اثناء قيامه بوظيفته الحراسة المكلف بها في اطار عمله. وحيث ان فعله لهذه الجهة يكون منطبقا على الجنحة المنصوص عنها في المادة 399 فقرتها الثانية من قانون العقوبات ولا مجال في ضوء الاطار لتطبيق احكام المادة 166 من قانون القضاء العسكري على النحو الذي انتهى اليه القرار المطعون فيه كون نطاقها يتناول مخالفة العسكريين للانظمة والاوامر وليس اعلام السلطة عن الجرائم التي علموا بها اثناء قيامهم بوظائفهم. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الفسخ لهذه الجهة ايضا على ان يصار الى اعتبار الجرم المرتكب من المدعى عليه الجندي احمد محمود منطبقا على الجنحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 399 من قانون العقوبات.