الأحكام

16/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
329/1998
التاريخ
16/12/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الفرق بين القتل قصدا والتسبب بالقتل

-

وحيث تبين من الوقائع ايضا ومن مجريات التحقيق ومن مجمل معطيات الملف ان المتهم عندما صوب المسدس باتجاه رأس المغدور كان كل اعتقاده ان المسدس فارغ من الرصاص لانه سبق له وضغط على الزناد مرتين ولم ينطلق اي عيار ناري فضغط للمرة الثالثة على الزناد مصوبا المسدس باتجاه رأس المغدور وحصل ما حصل. وحيث ان فعل المتهم على النحو المبين اعلاه, مع انعدام الدليل على نية القتل, يشكل التسبب بقتل المغدور عن اهمال وقلة احتراز المنصوص عليه في المادة 564 ق.ع. اذ كان عليه وبصورة بديهية ان لا يصوب السلاح باتجاه الغير قبل التأكد من خلو الاكره من اي عيار ناري فضغط على الزناد دون ان يتوقع نتيجة فعله مع انه كان عليه ان يتوقعها وبالتالي فان فعله لا يطبق على جناية المادة 550 ق.ع. المسندة اليه لعدم توفر عناصرها وخاصة القصد.