الأحكام

01/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
307/1998
التاريخ
01/12/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لعدم استثباته توافر عنصر جرم السرقة

-

وحيث ان المادة 635 من قانون العقوبات نصت على ان جرم السرقة يتمثل في اخذ مالك الغير ... وحيث بالتالي يفترض هذا الجرم وجود مالك للمال المسروق اما اذا كان من الاشياء الملقاة والتي لا مالك لها فان جرم السرقة لا يكون قائما. وحيث على المحكمة عند الملاحقة في جرم السرقة ان تستثبت من هذا الامر. وحيث ان محكمة الجنايات بعدم استثباتها فيه تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض لعدم استثبات عناصر الجرم.