11/11/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 297/1998
- التاريخ
- 11/11/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون يحرمان المتهم من حق الدفاع ومناقشة اقوال الشاهد
-
حيث ادلى طالب النقض بعدة اسباب من ضمنها السبب الثالث وموضعه: الانتقاص من حق الدفاع المتعلق بالنظام العام عندما استندت المحكمة لتجريم المتهم الى اقوال المدعو فادي الفار بالرغم من ان المحكمة لم تدع هذا الشاهد لاستماعه بعد اليمين وعدم افساح المجال امام المتهم لمناقشته. وحيث من العودة الى الصفحة 10 من الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة اوردت ان ما عزز اقتناعها القاطع والجازم بثبوت نسبة الجرم للمتهم واشتراكه في التنفيذ هو افادة المتهم فادي الفار في التحقيق الاولي. وحيث ان استناد المحكمة لاقوال متهم آخر في الدعوى كما وردت في التحقيق الاولي دون تحليفه اليمين ودون افساح المجال امام المتهم طالب النقض لمناقشته فيه انتقاص من حقه في الدفاع عن نفسه وهو امر يخالف مبدأ حق الدفاع المتعلق بالنظام العام وتكون محكمة الجنايات باعتمادها على افادة شاهد مستمع لدى التحقيق الاولي واعطاء افادته هذا الدور القاطع في تكوين قناعتها تكون قد حرمت المتهم من احد اهم حقوقه وعرضت قرارها للنقض, ولم يعد من حاجة لبحث بقية الاسباب.