26/05/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 112/1998
- التاريخ
- 26/05/1998
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية قبول شهادة اقارب المتتهم دون تحليفهم اليمين القانونية
-
وحيث انه بمقتضى المادة 304 محاكمات جزائية لا تقبل شهادة اقارب المتهم والاشخاص الآخرين الآتي ذكره": 1- ابو المتهم واجداده, 2- اولاده واحفاده, 3- اخوته واخواته, 4- ذوو القرابة الصهرية, 5- الزوج او الزوجة, 6- المخبرون بمكافأة". وحيث ان اقارب المجني عليها ليسوا من عداد الاشخاص غير المقبولة شهادتهم وفقا لمنطوق وصراحة المادة 304 المذكورة. وحيث انه بمقتضى المادة 298 محاكمات جزائية تكون شهادة الشاهد باطلة اذا لم يحلف اليمين المنصوص عنها في هذه المادة. وحيث ان الحكم الجنائي المطعون فيه باعتماده على شهادة باطلة يكون قد بني على باطل, وما بني على باطل فهو باطل, وهذا البطلان يفيد منه طالبا النقض نظرا لوجود تلازم بينهما مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكليهما معا ودون ما حاجة للتطرق الى سائر الاسباب.