07/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 136/1998
- التاريخ
- 07/07/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأژشفاهية المحاكمة باغفاله تلاوة القرار الاتهامي وحرمان المدعى عليه من حق الدفاع
-
وحيث ان طالب النقض كان متهما اساسا بقرار الاتهام في جنايات واحيل على محكمة الجنايات ليحاكم فيها مع جنح اخرى ولئن تغير وصف الجنايات الى جنح اثناء رؤية الدعوى امام ذات المحكمة فتبقى الاصول المطبقة هي المتعلقة بالجنايات. وحيث انه بمقتضى المادة 292 محاكمات جزائية يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاتهام. وحيث ان الاجتهاد الحديث لهذه المحكمة استقر وتمشى على ان تلاوة قرار الاتهام امام محكمة الجنايات هي معاملة الزامية يترتب البطلان على اغفالها كونها تمس بحقوق الدفاع المتعلقة بالانتظام العام الاجرائي اذ بدونها يحرم المتهم من الاطلاع على التهمة المنسوبة اليه والادلة المسوقة ضده. وحيث ان هذا المبدأژواجب الاتباع طالما يوجد قرار اتهام في جناية وان تغير وضعها لاحقا الى جنحة لان محكمة الجنايات وضعت يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام وفي جناية مما يوجب عليها تلاوة هذا القرار اذ بموجبها توضع جميع اوراق الملف قيد المناقشة العلانية التي تتيح للفرقاء ممارسة حقوق الدفاع وابداء المطالب بشأنها. وحيث ان المحكمة باغفالها تلاوة قرار الاتهام وخرقها لحقوق الدفاع المتعلقة بالانتظام العام الاجرائي تكون قد عرضت حكمها للابطال والنقض دون ما حاجة للتطرق الى سائر الاسباب المدلى بها في الاساس.