الأحكام

30/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/1998
التاريخ
30/06/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر جريمة القتل عمدا

-

حيث ان جهة الادعاء الشخصي تدلي بتوافر عنصر العمد بفعل المتهم, طالبة اعتبار هذا الفعل منطبقا على المادة 549 من قانون العقوبا; وحيث ان العمد هو تصميم مسبق على ارتكاب الجريمة, واعداد العدة لها وتنفيذها بهدوء وروية, الامر الذي يمكن الاستدلال عليه من الظروف والملابسات والدافع الذي رافق الفعل; وحيث انه ليس في الاوراق وما فيها من ادلة ما يفيد عن توافر عناصر العمد هذه في فعل المتهم, فاللقاء بينه وبين الضحية لحظة الحادثة لم يكن معدا بصورة مسبقة, وتواجد المتهم في مكان الجريمة فان امرا طبيعيا كونه من مؤيدي السيد مانويل يونس الامر الذي يفسر وجوده امام منزله في ذلك اليوم الذي كانت تفرز فيه نتائج الانتخابات النيابية وكان السيد يونس مرشحا فيها; فضلا عن ذلك فانه ليس في الادلة ما يفيد ان المتهم كان على معرفة سابقة بان المغدور سوف يحضر في ذلك اليوم الى محل وليد شليطا المقابل لمنزل مانويل يونس, حتى ولو كان هذا المحل مكانا يتردد اليه اهالي البلدةژالا ان ترددهم ليس فيه من الحتمية ما يفرض حضور المغدور اليه بصورة دورية وثابتة تبرر انتظار المتهم له هناك للاجهاز عليه; اضافة الى انه لم يكن هنالك من خلاف شخصي بين المتهم والمغدور يبرر توافر الدافع لديه للتصميم المسبق على قتله واعداد العدة المسبقة لهذا الامر. امام ما تقوله جهة الادعاء الشخصي من ان المتهم كان مصمما على قتل المغدور بدليل اخلاء ساحة البلدة ممن فيها عن طريق اطلاق النار قبل وصول المغدور على كل من جوزف وسجيع, فهو يبقى اثرا مردودا لانتفاء ما يؤيده وهو لو كان عازما على قتل المغدور لما كان يحتاج الى مثل هذا التدبير, وحيث انه انتفاء توافر عنصر العمد بفعل المتهم, يحول دون تطبيق احكام المادة 549 من قانون العقوبات بحقه لعدم اكتمال عناصرها, وما ادلي به خلافا لذلك يكون مستوجبا الرد.