الأحكام

30/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
187/1998
التاريخ
30/06/1998
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
نمور، الراهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعدم الاستماع الى اقوال شهود الحق العام

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت السبب الثاني بان المحكمة استندت الى اقوال شاهدين لم يصر الى استماعهما من قبلها مخالفة بذلك مبدأژشفوية المحاكمة ما يجعل الحكم باطلا. وحيث من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه اورد من بين الادلة اقوال الشاهدين امام قاضي التحقيق وهو يعني بذلك شاهدي الحق العام المعاون اول معروف رحمة والمعاون جرجي قهوجي منظمي محضر التحقيق الاولي وذلك دون جلبهما والاستماع اليهما من قبلها بعد اليمين. وحيث ان مبدأژشفوية المحاكمة يوجب على المحكمة اذا ارادت ان تستند الى اقوال الشاهدين كدليل من الادلة التي اعتمدتها لتكوين قناعتها فعليها ان تستمع اليهما ومناقشتهما في جلسة علنية امامها. وحيث ان هذا الاغفال ينطوي على الذهول في الاجراءات المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم رقم 7855/61 ومن شأنه ان يجر الى الابطال.