الأحكام

25/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
175/1998
التاريخ
25/06/1998
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
نمور، الراهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول قبول التمييز في طلب نقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في الجناية

-

حيث انه لم يتبين من اوارق الدعوى ان القرار الاتهامي فيه قد ابلغ من طالب التمييز, فيكون هذا الطلب واردا ضمن المهلة القانونية; وقد جاء موقعا من محام في الاستئناف ارفق وكالته وصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه. وحيث على فرض الاخذ بوجهة النظر القائلة, انه حتى في القضايا الجنائية يتوجب وجود اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية فان هذا الخلاف هو متوافر: فقاضي التحقيق لم يأتي على ذكر الجرائم المسندة الى طالب التمييز بموجب المواد 683 و639/640 و636 ع. ما يعني نفي عناصرها, بينما القرار المطعون فيه اخذ بها. فيكون هذا الاختلاف حاصلا في الوصف القانوني, وحيث بالنسبة لجرم المادة 549 ع. فان قاضي التحقيق اعتبر ان جرم القتل لم يثبت كليا, بمعنى انه نفى عنصره المادي بينما اخذت الهيئة الاتهامية بهذا العنصر. فيكون هذا ايضا الخلاف قائما حول عناصر الفعل وبالتالي حول وصفه; هذا فضلا عن ان جرم السرقة المدلى به ينصب على سرقة سيارة المجني عليه المزعوم وعلى سعيه, فيكون هناك ترابط بين هذين الفعلين وفعل القتلژبحيث يتعذر بحثهما بمعزل عن بعضهما البعض. ومن شأن هذا الترابط ان يرتب على فعل القتل ذات النتائج المترتبة على افعال السرقة.