الأحكام

26/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/1998
التاريخ
26/11/1998
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
متى، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية البت بالخلاف على الصلاحية بين المحاكم الجزائية وفي المحكمة المختصة لتعيين المرجع الصالح للبت بالدعوى

-

حيث اننا, في هذه القضية, حيال قرارين متعلقين بنفس القضية الاول صادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان يعتبر القضية من نوع الجنحة, والثاني صادر عن الحاكم المنفرد الجزائي يعتبرها من نوع الجناية واعلن عدم صلاحيته للنظر بالدعوى, فيقتضي, عملا باحكام المادة 411 أ.م.ج. حل هذا الخلاف بطريق تعيين المرجع الصالح للنظر بالدعوى, الامر الذي يدخل في اختصاص هذه المحكمة. وحيث يتبين من الاطلاع على اوراق الدعوى كافة ان الافعال المدعى بها في هذه القضية هي من نوع الجنح وليس من نوع الجناية, وذلك خلافا لما قرره الحاكم المنفرد الجزائي في دير القمر, ويكون القاضي المنفرد الجزائي في دير القمر هو المرجع الصالح لمتابعة النظر بالقضية, ويقتضي اعتبار المعاملات التي تمت على يد قاضي التحقيق والتي اجرتها المحكمة المنفردة صحيحة, ومتابعة الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.