17/11/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 198/1998
- التاريخ
- 17/11/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر في جرائم المطبوعات الممنوعة
-
حيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين انه بتاريخ 3/4/1996 فوضت شركة المعارض اللبنانية" المدعى عليها شركة غريب للتخليص والشحن" بتخليص جميع الكتب الواردة الى المعرض الذي كان سيقام في بيروت, وكان من ضمن شحنات الكتب الواردة شحنة صدرت من عمان لصالح مكتبة بيسان لصاحبها المدعى عليه عبد المسيح ابو جودة وهي تضمن ثلاثماية نسخة من كتاب "مكان تحت الشمس" لمؤلفه بنيامين نتنياهو. وعندما استلم المدعى عليه عماد غريب صاحب شركة غريب للتخليص فاتورة الكتب قام بارسالها الى دائرة مراقبة المطبوعات في الامن العام, والتي وافقت على ادخال الكتب المذكورة الى لبنان بموجب القرار رقم 608 تاريخ 4/7/1996 , وقد اجريت المعاملات الجمركية فيما بعد واخرجت الكتب من مطار بيروت حيث جرى تسليمها لاحقا الى مكتبة بيسان. وبعد فترة صدر عن وزير الاعلام القرار رقم 168 تاريخ 26/8/1996 بمصادرة نسخ كتاب "مكان تحت الشمس" لمؤلفه رئيس وزراء العدو الاسرائيلي. وتمت مصادرة الكتب الموجودة في مكتبة بيسان التي قامت بطبع الاف النسخ لصالحها كما صودرت النسخ الموجودة لدى شركة غريب. غير انه بتاريخ لاحق اصدر وزير الاعلام القرار رقم 47 تاريخ 6/3/1997 بفسخ قرار المصادرة السابق رقم 168 والسماح بادخال الكتاب المذكور. حيث ان موضوع الدعوى ادخال كتاب مؤلفه رئيس وزراء العدو الاسرائيلي قد تقرر مصادرته بعد ادخاله اولا ثم تقرر لاحقا الرجوع عن المصادرة والسماح بادخاله. وحيث ان قانون مقاطعة اسرائيل لعام 1955 في مادته الثانية يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بانواعها كافة الى لبنان وتبادلها والاتجار بها... وحيث ان الجرم المذكور موضوع الطلب يدخل في نطاق المادة 50 من قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962 والتي تعاقب ادخال المطبوعات الاجنبية الممنوعة اذا كان من شأنها تعكير الامن او المساس بالشعور القومي ... وكذلك تعاقب كل من يطبع او ينشر او يوزع في لبنان مطبوعة منع دخولها او صودرت اعدادها ... وحيث انه بمقتضى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. وحيث انه بالتالي يكون قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت في غير محله القانوني ومستوجب الابطال.