الأحكام

15/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
243/1998
التاريخ
15/12/1998
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مولوي، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأژشفاهية المحاكمة باغفالها تلاوة محضر ضبط المحاكمة

-

وحيث يتبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية العائد لجلسة 14/1/98 , وهي الجلسة التي جرت فيها المحاكمة انه ورد في مستهل الجلسة المطبوعة عبارة " تليت الاوراق..." ثم شرع بعدها في تشكيل الخصومة, ولم يعد بدون شيء عن هذه التلاوة. وحيث, من مراجعة الحكم المطعون فيه, يتبين انه اعتمد في الادلة التي اعتمدها على تحقيق مخفر والتحقيقات التي جرت امام الحاكم المنفرد, وعلى افادات الشهود لا سيما الخبير محمد عثمان عبد الملك وانيس خليل نجدي. وحيث ان المادة 159 أ.م.ج. نصت على انه عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط, واكدت على ذلك المادتان 180 و225 أ.م.ج. في شأن المحاكمة لدى محكمة الاستئناف, وحيث ان المقصود بهذه التلاوة عند الشروع في المحاكمة هو ما يحصل بعد تشكيل الخصومة, وليس قبل تشكيلها وعلى هذا الاساس فلا يكون التدوين المطبوع, منطبقا على القانون لسبقه تشكيل الخصومة. وحيث ان من شأن هذه المخالفة للقانون ان تجر الى الابطال عملا باحكام المادة 117 من المرسوم 7855/61 .