01/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 233/1998
- التاريخ
- 01/12/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- متى، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا لقرار استئناف الجنح.
-
وحيث يقتضي لما تقدم قبول التمييز شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من المرسوم 7855/61 باعتبار ان طلب النقض يتناول قرارا صادرا عن محكمة استئناف الجنح, وحيث ولجهة الشرط الخاص المتمثل الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني فانه يتبين من الاوراق ان هذا الشرط متوفر في القضية الراهنة لان القاضي المنفرد الجزائي في جبيل وبموجب الحكم الصادر عنه بتاريخ 11/3/1997 اعتبر فعل المدعى عليه يقع تحت طائلة المادتين 739/740 ق.ع. في حين ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه اعتبر ان فعل المدعى عليه يقع تحت طائلة المادة 144 غابات.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باغفاله تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا
-
حيث طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب الثاني ومآله ان محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادتين 222 و223 أ.م.ج. بعدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته علنا. وحيث تبين بالفعل ومن الاطلاع على الاوراق انه لم يصر الى تنظيم تقرير استنئافي ولم يرد في محضر المحاكمة الاستئنافية ما يشير الى تلاوة هذا التقرير الامر الذي يشكل مخالفة للقانون تؤدي الى الابطال.