الأحكام

04/08/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
262/1998
التاريخ
04/08/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الوصف الجرمي للقتل قصدا ولاستعمال سلاح حربي غير مرخص وفي شروط منح المتهم الاسباب التخفيفية.

-

حيث ان الادلة المساقة آنفا تثبت ان المتهمة فوزية المحمد اقدمت قصدا على قتل المغدورة اميرة السعدون باطلاق النار عليها من رشاش حربي غير مرخص. وحيث ان فعلها لجهة القتل يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 547 ق.ع. وحيث ان وكيل المتهمة ادلى في مرافعته ان موكلته قد تعرضت للاهانة الكبرى عندما ضربتها المغدورة بعقب حذائها على رأسها فكان تصرفها ردا على الاثارة التي سببتها المغدورة طالبا تطبيق المادة 252/251 ق.ع. وحيث ان نص المادة 252 اشترط لتحققه ان يأتي المجني عليه عملا غير محق وعلى جانب من الخطورة في حين يستدل من وقائع الدعوى ان المتهمة باشرت الخلاف الذي نشب بينها وبين المغدورة وتطور الى تشابك بالايدي. واذا كانت المغدورة قد ضربت المتهمة بعقب حذائها وسببت لها جرحا بسيطا في رأسها فليس من شأن فعلها بنظر القانون ان يشكل ما اقتضاه نص المادة المذكورة لمنح العذر المخفف. وحيث بالنظر للاسقاط الحاصل ولقدم الجريمة ولظروفها ولاعتراف المتهمة الصريح ترى المحكمة منحها الاسباب المخففة عملا بالمادة 253 ق.ع. وحيث ان الجريمة وقعت قبل 28/3/1991 فتكون مشمولة باحكام قانون العفو رقم 84/98 . وحيث ان فعل المتهمة لجهة استعمالها رشاش حربي غير مرخص وقد ضبط منها, يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة, هذه الجنحة التي شملها قانون العفو رقم 84/91 الفقرة هـ من مادته الثانية.