04/08/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 261/1998
- التاريخ
- 04/08/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الوصف الجرمي للقتل قصدا بواسطة سكين ممنوعة
-
وحيث ان المحكمة وبعد ان اقتنعت بان المتهم هو الذي طعن المغدور قصدا بالسكين, ترى بالاستناد الى نوع الآلة المستعملة - سكين ذات نصلة طويلة وحادة -, والى عدد الطعنات الموجهة الى جسم المغدور وامكنة الاصابة - اربع طعنات في امكنة خطرة من الجسم: الرأس والوجه وخاصة الصدر الايسر حيث القلب - ; وقوة الطعنة في الصدر الايسر - مزقت الرئة والاوردة والشرايين -; ترى بالاستناد الى كل ذلك ان نية المتهم كانت منصرفة الى قتل المغدور وليس الى مجرد ايذائه, كونه توقع امكانية حصول النتيجة التي انتهى اليها وقبل بالمخاطرة, فيكون العنصر الاجتماعي متوافرا لديه وفق المادة 189 من قانون العقوبات. وحيث ان فعل المتهم لجهة قتل المغدور قصدا يشكل بذلك جناية المادة 547 من قانون العقوبات. وحيث ان فعله لجهة حيازة ونقل سكين ممنوعة دون ترخيص يشكل جنحة المادة 73 من قانون الاسلحة. وحيث ان الدفاع يطلب اعتبار المتهم في حالة الاستفزاز وفق المادة 252 من قانون العقوبات. وحيث اذا جاز اعتبار ضرب المغدور لابن المتهم ضربا خفيفا بواسطة اليد عملا غير محق وعلى جانب من الخطورة; فانه يبقى انه لم يرتكب هذا الفعل الا بعد ان قام ابن المتهم يضرب الولد سليمان كورو وعلى توجيه الشتائم للمغدور ولشقيقه, وقد اتى فعله ردا على هذا التصرف, بحيث لم يعد يعتبر البادئ في الاثارة. وحيث ان شروط عذر الاستفزاز تكون بذلك غير متوفرة. وحيث ان المحكمة, وبالمقابل, وبالنظر لظروف هذه القضية ترى منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات. وحيث ان المحكمة ترى تحديد قيمة العطل والضرر اللاحق بالمدعيين والدي المغدور وبالنظر لظروف الحادث وسن المغدور بمبلغ ماية مليون ليرة لبنانية يوزع مناصفة فيما بين المدعيين.