10/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 209/1998
- التاريخ
- 10/06/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الوصف الجرمي لتزوير الوكالة واستعمالها ولخداع الكاتب العدل للحصول على الوكالة المزورة.
-
حيث ثبت للمحكمة لا سيما عن اعتراف المتهم عباس رضا ابراهيم انه قام بتزوير وكالة باسم زوجته عن طريق استخدام امرأة انتحلت صفة زوجته وهي لم تكن الا اداة استعملها تحقيقا لغايته بحيث يبقى هو الفاعل والمرتكب لجرم التزوير. وحيث ان تزوير الوكالة وهي مستند رسمي يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 459 من قانون العقوبات. وحيث ان استعماله للوكالة المزورة في عملية بيع حصتها في العقار 2432 برج البراجنة يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 454 من قانون العقوبات التي تعاقب مستعمل المزور بعقوبة المزور عينها اي وفقا للمادة 459 منه. وحيث ان اقدام المتهم على خداع الكاتب العدل عندما قدم له سيدة غير زوجته على انها زوجته وحمله تحت تأثير ذلك على تنظيم الوكالة موضوع الدعوى تسهيلا للاستحصال على ملك لهذه الزوجة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات. وحيث ان هذه الجرائم ارتكبت قبل قانون العفو ويستفيد المتهم من تخفيض العقوبة المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون العفو. وحيث ان المحكمة وبالنظر لان النزاع كان عالقا بين زوج وزوجته التي اسقطت حقوقها لاحقا ثم صرحت امام قاضي التحقيق انها من اجل جمع شمل العائلة قبلت بالرجوع الى زوجها, ترى منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.