الأحكام

08/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
233/1998
التاريخ
08/07/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الوصف القانوني لجرم تزوير المستندات الرسمية واستعمالها اذا تعلقت بعقد بيع عادي ابرز لدى دائرة التنفيذ

-

حيث من الثابت من الادلة المساقة اعلاه لا سيما من كون المتهم قد عمد الى تنظيم وكالة للمحامي محمد حسنة لتنفيذ عقد البيع العادي تاريخ 25/5/1959 في وقت كان فيه البائع المزعوم متوفيا ومن لجؤ المتهم المذكور الى بيع العقارات موضوع العقد المذكور بعد ان نقل الى اسمه في السجل العقاري ومن توقيعه لعقد البيع كمشتر انه قام تزوير هذا العقد وتقديمه الى دائرة رسمية لتنفيذه اي الى دائرة التنفيذ وهو ما ينطبق على نص المادة 549 من قانون العقوبات باعتبار ان العقد العادي يتخذ صفة الورقة الرسمية بعد تقديمه الى دائرة رسمية. وحيث ان المتهم استعمل هذا العقد المزور لنقل ملكية العقارات الثلاثة الى اسمه وهو ما ينطبق على نص المادة 454 معطوفة على المادة 459 عقوبات. وحيث ترى المحكمة انزال عقوبة الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالمتهم كعقوبة على كل من هاتين الجنايتين على ان تنفذ به احداهما فقط.