الأحكام

24/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
216/1998
التاريخ
24/06/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم جرم القتل عمدا اذا ارتكب من قبل قاصر ولاستعمال سلاح حربي غير مرخص

-

حيث ان الوقائع المبسوطة اعلاه والثابتة بالادلة المشار اليها تجزم ان المتهم ايلي جورج جابر اتفق ورفيقه على سرقة اموال المغدور اسكندر سليم حداد ومن ثم قتله حتى لا يفتضح امرهما باعتباره على معرفة بهما فخططا على تنفيذ ما اتفقا عليه بكل روية وهدوء ومن ثم نفذا مخططهما الذي ذهب ضحيته المغدور اسكندر وحفيده مخول جرجس بطرس على النحو المبين في الوقائع. وحيث ان فعل المتهم يقع تحت طائلة المادة 549 ق.ع. معطوفة على المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 نظرا لقصره عند ارتكاب الجريمة. وحيث ان فعله لجهة استعمال مسدس حربي غير مرخص وقد ضبط من قبل القوات السورية بشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسحلة معطوفة على المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور. وحيث يتبين ان هذه الافعال قد حصلت قبل تاريخ 28/3/1991 فيقتضي تطبيق قانون العفو رقم 84/91