الأحكام

04/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/1999
التاريخ
04/02/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
متى، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الزام المحكوم عليهم بالتعويض بالتضامن في الجرائم المتلازمة

-

وحيث واذا كان المحكوم عليهم يحملون التعويض بالتضامن اذا حكم عليهم من اجل جريمة واحدة فان هذا التضامن لا يجد مجالا للتطبيق اذا لوحقوا بجرائم متلازمة. وحيث ان رامح قرطباوي الذي استفاد من قانون العفو قد ادين بجنحة الاهمال في القيام بوظيفته بينما المحكوم عليهم الاخرين قد جرما بجنايتي التزوير الجنائي واستعمال المزور وان جنحة الاهمال قد اتبعت بجنايتي التزوير للتلازم الامر الذي يجعل احكام التضامن بين رامح القرطباوي من جهة وورثة نبيه الهاشم وابراهيم المشهور بجوزف حنا كرم من جهة ثانية غير متوفرة.

- اصول الحكم على المدعي الشخصي بالتعويض في حالة الحكم على المدعى عليه بالبراءة

-

حيث ان طالب النقض اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق الجهة المدعية مطالبا اياها بالتعويض عليه عن الاضرار التي لحقت به من جراء الشكوى التي قدمت بوجهه وحكم باعلان براءته منها. وحيث من المعلوم انه في حالة البراءة يمكن القاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على المدعي اذا تبين انه تجاوز في دعواه وكان المدعى عليه او المسؤول بالمال قد طلب الزامه بالتعويض وهذا تطبيق لمبدأژاساءة استعمال الحق في اقامة الدعوى امام القضاء الجزائي. وحيث لم يتبين من معطيات الملف ان الجهة المدعية قد تجاوزت في دعواها لمجرد انها طلبت التحقيق مع كل من شارك في نقل ملكية العقار عن اسمها.