الأحكام

28/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
146/1998
التاريخ
28/07/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي التحقيق في اعطاء الوصف القانوني لمحاولة القتل ورقابة محكمة التمييز عليها

-

وحيث انه يقتضي تحديد ما اذا كانت الظروف التي تحقق فيها العمل المقصود الصادر عن المدعى عليه والمتمثل باطلاق النار على الضحية فيها ما يفيد عن توافر نية القتل لديه وحيث انه في غياب ظروف اخرى فان نية القتل تستمد من الفعل المادي الذي اقدم عليه الفاعل اذ كان ينم بحد ذاته ان بالنسبة للسلاح المستعمل او بالنسبة لموقع الاصابة عن مقصد لا يمكن ان يقضي الى مجرد الايذاء بل الى الموت وحيث ان المدعى عليه, العريف عباس المولى وهو عالم بالتأكيد كونه من العسكريين في قوى الامن الداخلي بنتائج استعمال المسدس واصابة مواقع خطرة من الجسم فاقدم على اطلاق عيار ناري منه بعد ان وجه فوهته الى بطن الضحية وهو على مسافة قريبة منها فاصاب محمود العمار في مكان خطر من جسمه الامر الذي ادى الى تمزيق احشائه وكبده وتهتك كليته مقطعا الشرايين والاوردة فتكون قد توافرت بفعله هذا نية قتل الضحية التي قصد اصابتها الا انه بالرغم من اتمامه جميع الاعمال الرامية الى اقتراف هذا الفعل فان الامر لم يفض الى النتيجة المقصودة وهي القتل لاسباب خارجة عن ارادته تمثلت باخضاع محمود عمار الى عملية جراحية انقذت حياته وحيث ان اطلاق النار من قبل المدعى عليه على محمود العمار لا يندرج في اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 221 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي وهي تبرر الظروف التي يحق فيها لهذه القوى استعمال اسلحتها الحربية لا سيما وان فرار محمود العمار من امام عناصر الدورية لم يسبقه او يرافقه ادلة عامة او خاصة تؤدي او ترجح ارتكابه لجناية على النحو المشار اليه في البند 6 من المادة 221 المذكورة فلا يكون المدعى عليه مستفيدا من اسباب التبرير التي تلحظها هذه المادة وحيث انه يبنى على ما تقدم ان المدعى عليه العريف عباس المولى لجهة اقدامه قصدا على اطلاق النار على محمود العمار واصابته في اماكن قاتلة من جمسه وقد حالت دون موته ظروف لا علاقة للمدعى عليه بها فيكون هذا الفعل منطبقا على جناية القتل القصدي الخائبة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 201 منه باعتبار ان احكام القانون رقم 302/94 الذي علق احكام المادة 547 المذكورة لا ينطبق على الافعال التي تقوم عليها القوى المسلحة اثناء وبمناسبة الوظيفة اذ تبقى خاضعة لاحكام القانون العادي وحيث انه يبقى لقضاء الحكم عند الاقتضاء ان يأخذ بعين الاعتبار عند تحديده للعقوبة ظرف الانفعال او التوتر في حال توفره في الفعل الذي اقدم عليه المدعى عليه وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك واعتباره لفعل المدعى عليه منطبقا على الجنحة المنصوص عليها في المادة 565 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.