الأحكام

07/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/1996
التاريخ
07/02/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ادغام العقوبات واثرها على التعويضات الشخصية المحكوم بها

-

وحيث انه لا يمكن ادغام ما ورد في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بتاريخ 18/2/1992 برقم 75 اساس 253/88 لشمول العقوبة المدان بها بقانون العفو ولاقتصار هذا الحكم على الزام المدعى عليه بالتعويضات الشخصية وحيث انه يقتضي على ضوء ما تقدم وعلى ضوء صدور الاحكام المبرزة والعقوبات المنزلة بالمستدعي ادغام عقوبة الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 23/7/1991 برقم 69 اساس 411/91 بالعقوبة الصادرة 153/1994 بحيث تطبق بحق المستدعي العقوبة الاشد الصادرة عن هذه المحكمة والقاضية بحبسه مدة خمس سنوات اشغالا شاقة وعلى ان يبقى ملزما بالرسوم والمصاريف في طاقة الدعاوي كما بالعطل والضرر والغرامات النقدية والالتزامات الشخصية وسائر ما قضت به هذه الاحكام لشمول الادغام للعقوبة فقط