الأحكام

30/11/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /1962

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
357/1962
التاريخ
30/11/1962
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية للقوانين المعدلة للصلاحية والمفاعيل المترتبة لجهة بدء سريان تطبيقها اذا كانت ارحم بالنسبة للمتهم.

-

وحيث ان الجرائم المنصوص عنها في المادة 292 عقوبات كانت من اختصاص القضاء العسكري عملا باحكام المادة 50 من قانون العقوبات العسكري فقرتها الثانية تلي صدور قانون المطبوعات الاخير الصادر في 1962/09/14 وحيث ان المادة 62 فقرتها الاخيرة من قانون المطبوعات الصادر في 1962/09/14 قد الغت ضمن احكام المادة 292 المشار اليها وحددت عقوبة تحقير رئيس دولة اجنبية بالحبس من اسبوع الى سنة وتكون في هذه الحالة احكام هذه المادة اكثر مراعاة للمدعى عليه من المادة 292 التي كانت تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وحيث ان القوانين التي تعدل الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وتطبق فورا حتى على الجرائم المرتكبة قبل صدورها انها كانت اكثر مراعاة للمدعى عليه وذلك عملا باحكام المواد 3 و4 و8 عقوبات . وبما انه والحالة هذه تكون هذه الدعوى من صلاحية محكمة استئناف بيروت غرفة المطبوعات .