الأحكام

13/06/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /1962

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
149/1962
التاريخ
13/06/1962
الرئيس
كامل مزهر
الأعضاء
عمون، طباره
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بدء سريان القانون الجزائي المتعلق بالاصول الشكلية والملاحقة والادانة

-

وحيث انه يقتضي بحث ما اذا كان يجوز في حالة المتهم الحاضرة فرض عقوبة عليه ام انه يجب اعتبار مفعول طلب النقض المقدم من النيابة العامة محصورا بمصلحة القانون فقط وحيث ان الجرم وقع تحت ظل القانون القديم الصادر في 1950/05/10 وان الحكم صدر في الدعوى عن محكمة الجنايات في الشمال بعد صدور قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 وحيث ان قانون التنظيم القضائي الجديد هو قانون يتعلق بالاصول ومن المقرر علما او اجتهادا انه يطبق فورا على طرق المراجعة التي كانت جارية وقت صدوره. ولكن حيث ان القانون المذكور اعلاه اي التنظيم القضائي الجديد هو فضلا عن كونه قانون يتعلق بالاصول هو ايضا قانون يتعلق بالملاحقة والمادة 114 قد عدلت شروط ومفاعيل تمييز النيابة العامة واعطتها سلطة جديدة لتمييز الاحكام الجزائية وطلب فرض العقوبات في حالتي التبرئة وعدم المسؤولية. وحيث ان الجرم موضوع الدعوى وقع عندما كان القانون الساري آنذاك هو قانون 50/05/10 الذي كان تمييز الاحكام من النيابة العامة تحت ظله وعملا بالمادة 62 من دون اي مفعول تجاه العقوبة وكان محصورا بالمنفعة للقانون ولم يكن يضر بمصلحة المميز عليه. وحيث ان القانون الجديد هو من القوانين التي تتعلق بالملاحقة وبالادانة معا فهو اذا قانون يتعلق بالحقوق التي تمارسها النيابة العامة ضد الاشخاص وليس بالاصول الشكلية فقط فلا يسري اذا على الجرائم المرتكبة في ظل قانون سابق اخف وطأة على المتهم وارحم له فلا مفعول رجعي له. Traite theorique et pratiquede droit penal d.p bourget page 1040 B Exceptions concernant les regles relatives du droit de poursuite par applications d'une idee voisine de celle qui a inspire des exceptions precedentes jurisprudence le caractere retroactive aux texte facilitant le droit de poursuite lors qu'il lui paressent porter attenuite au droit de l'inculpe يراجع في هذا الصدد كتاب pommadier page 919 no 1379 9 حيث انه بالنظر لما تقدم لا يجوز اذا لهذه المحكمة فرض اية عقوبة على المتهم الحاضر نظرا لعدم جواز اعطاء المادة 114 من قانون 61/10/16 اي مفعول رجعي على الجرائم المرتكبة في ظل قانون 50/05/10