الأحكام

06/01/1999

شورى حكم رقم : 223 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
223/1999
التاريخ
06/01/1999
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
نجلا كنعان، سميح مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مسؤولية الدولة عن جريمة جنائية ارتكبها احد الموظفين اثناء الوظيفة والزامها بالتعويض

-

بما ان البت في طلب الجهة المستدعية يستدعي الفصل بداءة في ترتب المسؤولية على المستدعى ضدها وبما ان الجريمة الجنائية التي يرتكبها الموظف لا تعتبر خطأژمرفقيا تسأل عنه الدولة الا اذا كان لها صلة بالوظيفة وبما انه يستفاد من متن الحكم الصادر عن محكمة النقض العسكرية المذكور آنفا ان الجاني حاول مرارا الاعتداء على رفاقه العسكريين باطلاقه النار على احدهم دون سبب ومحاولته خنق آخر فجأة وهو يتمشى معه واطلاقه النار ارهابا دون مبرر وبما ان سلوك مقترف قتل الرقيب ريا على النحو الثابت اعلاه يفضي الى موجب اتخاذ الادارة لتدابير درءا للمخاطر التي تترتب عليه وهي تدابير تفرضها عليها واجباتها في توجيهه ورقابته وضمان سلامة العاملين واياه في المرفق العام ذاته ولا يبين من اوراق ملف هذه المراجعة اتخاذها اي تدبير يكفل تحقق قصد استبعاد الخطر المرتقب بصورة اكيدة من سلوك الجاني وبما ان الضرر اللاحق بالمورث كان سببه الجاني الموظف في مركز العمل واثنائه وبما ان ثبوت الصلة بين الوظيفة ومكنة انجاز الفعل الضار يجب البحث عن الباعث على اتيانه لتبقى مسؤولية المرفق العام قائمة سواء كان هذا الباعث لمصلحة الادارة ولمقتضيات اداء الوظيفة ام شخصيا بشكل مطلق بما انخ ينبني على الاعتبارات السابق تبيانها اعلاه مسؤولية المستدعى ضدها وبما انه نظرا لظروف هذه المراجعة ولما لهذا المجلس من حق التقدير يحدد التعويض الواجب الاداء عن وفاة المورث بمبلغ اجمالي قدره خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية