07/01/1999
شورى حكم رقم : 226 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 226/1999
- التاريخ
- 07/01/1999
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- ضاهر غندور، فؤاد نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب المعونة القضائية
-
بما ان المستأنف يبني طلبه المعونة القضائية على المراجعة التي يعتزم تقديمها طعنا بالمرسوم رقم 6972 تاريخ 1995/07/04 على اساس تجاوز الادارة حدود السلطة الاستنسابية الممنوحة لها واستعمالها بطريقة مخالفة للقانون وتخل بمبدأي العدالة والمساواة لان التأخير في اصدار مرسوم التعيين كان سببه الوحدي انتظار بلوغ عدد من الاجراء ومنهم المستدعي السن القانونية لحرمانهم من التقديمات والتعويضات التي كانت ستستحق لهم لو عينوا حجابا في الملاك الدائم. وبما ان قرار منح المعونة القضائية يجب ان يبنى على جدية الاسباب المدلى بها للدعوى المزمع تقديمها وليس الفصل في صحة هذه الاسباب الامر الذي يعود لهذا المجلس الفصل فيه عند النظر في المراجعة الاساسية. وبما انه يترتب على ما تقدم فسخ القرار المستأنف والاستجابة لطلب المتسأنف منحه المعونة القضائية.