05/01/1999
شورى حكم رقم : 219 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 219/1999
- التاريخ
- 05/01/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- نجلا كنعان، كارمن عطاالله بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في ابطال القرار الاداري التأديبي لمخالفته القانون ولتجاوزه حد السلطة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر بحقه عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالوكالة بتاريخ 1983/06/13 تحت الرقم 339 لمخالفته هذا القرار للقانون ولتجاوزه حد السلطة. وبما ان القرار المطلوب ابطاله يتضمن حسم يوم واحد من راتب المستدعي وعدم احتساب هذا اليوم من خدماته الفعلية وذلك لتأخره اي تأخر المستدعي عن الحضور خلال شهر نيسان من العام 1983 , 192 دقيقة. وبما انه ورد القرار المطعون فيه ما حرفيته: "حيث ان مدة التأخر في الحضور الى العمل او الخرةج المبكر للموظفين "الواردة اسماؤهم ادناه بلغت او تجاوزت مدة يوم عمل خلال شهر نيسان "1983 وحيث ان هذا التأخر او الخروج الحاصلين يعتبران بمثابة تغيب عن "العمل لاسباب اخذت بعين الاعتبار" وبما ان المستدعي يورد في المذكرة الاسترحامية المقدمة الى رئيس المركز بتاريخ 1983/07/10 اسباب تأخره بالتفصيل مثل تكليفه من قبل رئيس المركز بحضور اجتماعات في وزارة المالية وغير ذلك من الاسباب التي لم تنفها الجهة المستدعى ضدها ولم تجب على ما ورد في الاستدعاء من اسباب ادلى بها المستدعي مما يعتبر قرينة على صحة هذه الاسباب خاصة وان لهذه الاسباب "اخذت بعين الاعتبار "كما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه على ما ذكر اعلاه. وبما ان المستدعي يشغل وظيفة اخصائي مساعد فان صلاحية اتخاذ عقوبة بحقه تخرج عن صلاحية رئيس المركز وتعود لمجلس الاخصائيين وفقا للنصوص القانونية المذكورة اعلاه بحيث يكون القرار المطعون فيه فاقدا للاساس القانوني متجاوزا حد السلطة مما يستوجب ابطاله. وبما انه لم يعد من فائدة في بحث الاسباب الاخرى المدلى بها من الفرقاء.