26/01/1998
شورى حكم رقم : 231 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 231/1998
- التاريخ
- 26/01/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- سليمان عيد، طلال بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة الجار للطعن بالقرارات المتعلقة لمحطات توزيع المحروقات
-
بما ان المستدعين مالكي العقارات رقم /840/ و/839/ و/896/ و/903/ و/902/ و/793/ و/796/ من منطقة بيت شلالا العقارية في قضاء البترون المقابلة والمحاذية والمجاورة للعقار رقم /797/ من منطقة بيت شلالا العقارية يدلون بان القرارات رقم 28/م/91 تاريخ 27/10/1992 ورقم 2432 تاريخ 5/8/1993 ورقم 38/م/93 الصادرين عن محافظ الشمال المطلوب ابطالها لم تراع الشروط والقواعد القانونية والفنية المفروضة تأمينا للصالح العام وبصورة خاصة لصالح الجوار وبما ان حكم محلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة يرتد الى حكم التشريع العام المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة والمرعية بالقرار رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 في كل ما لم يأت النص عليه في التشريع الخاص الساري عليها ولا يتعارض معها باعتبار ان هذه المحطات هي بالنتيجة من المحلات المصنفة والمضرة والمزعجة وعملا بالمبادىء العامة ولا سيما مبدأ المحافظة على حقوق الغير وطالما ان الاهداف من وراء الاخطار ورفع المحازير لا سيما ما يتعلق منها بالجوار هي واحدة وقائمة جميعها على الحفاظ على المصلحة العامة والسلامة العامة والصحة العامة والتي تخص كلها الانتظام العام - قرار 527-12/6/97 - محمد عبد الغني صمد على الدولة - قرار 259 - 6/2/97 - يوسف ابراهيم الشجمي/الدولة وبما ان المجاورة متوافرة في المراجعة الحاضرة ويتوافر تاليا لدى المستدعي مصلحة شخصية اكيدة ومباشرة ومشروعة في المحافظة عليها والادعاء بها وبالتالي الصفة اللازمة للطعن في كل عمل يتعلق بها ويتعرض لها 1- شورى لبنان قرار رقم 1254 تاريخ 12/12/1962 ق.م./الدولة و.ب المجموعة الادارية 1963 ص 104 2- شورى لبنان قرار رقم 3 تاريخ 11/1/1971 ح./الدولة المجموعة الادارية 1971 ص 59 3- شورى لبنان قرار 713 تاريخ 2/4/1974 ا.ج/الدولة و.م. ا المجموعة الادارية 1972 ص 155 وبما ان مصلحة المستدعين في تقديم الطعن في قرار الترخيص بالانشاء رقم 28/م/1992 تاريخ 27/10/1992 وقرار السماح بمتابعة البناء رقم 2432 تاريخ 5/8/1993 وقرار الترخيص بالاستثمار رقم 38/م/93 تاريخ 27/12/1993 مستمدة ايضا من احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 وبما ان الادعاء يكون لذلك مقبولا وبما ان الدفع لهذه الجهة يكون مستوجبا الرد
- في حق الشخص الثالث في الاعتراض على القرار الاداري بالترخيص لمحطة المحروقات في كل وقت
-
بما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 نصت على ان الاشخاص الثالثين يمكنهم الاعتراض على قرار الترخيص في كل وقت ما لم يفترض انهم تناولوا عن حق الاعتراض وبما ان حق الاعتراض الذي يستهدفه اهل الجوار ضد الاستثمار المرخص به يظل قائما ومقبولا حتى بغير نص صريح لتعلقه بمبدأ المحافظة على قانونية الاوضاع وتأمينا للصالح العام ولانه من القرارات التي لا تبلغ من الغير ولعدم ورود ما يحمل على الافتراض بان المستدعين تنازلوا عن هذا الحق شورى لبنان القرار 14 تاريخ 23/1/1957 ب/الدولة المجموعة الادارية 1957 ص 179 2- شورى لبنان قرار 622 تاريخ 17/7/1958 س/الدولة المجموعة الادارية 1958 ص 183 3-شورى لبنان قرار 268 تاريخ 13/7/1965 م.ا/الدولة المجموعة الادارية 1965 ص 155 4- شورى لبنان قرار 110 تاريخ 23/1/1968 ك/بلدية ساقية المسك المجموعة الادارية 1968 ص 16 5- شورى لبنان قرار 15 تاريخ 10/2/1969 ف/الدولة المجموعة الادارية 1968 ص 70 وبما ان المراجعات الثلاثة رقم 5224/92 ورقم 5327/93 ورقم 5785/94 جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية ويقتضي بالتالي قبولها شكلا
- شروط الترخيص بانشاء واستثمار محطات تويزع المحروقات السائلة
-
1- في ابطال قرار الترخيص بالانشاء رقم 28/م/92 تاريخ 27/10/1992 وقرار متابعة البناء 2432 تاريخ 05/08/1993 بما ان المادة الاولى من القانون الموضح موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 قد عدلت المادة 16 من القرار 75/ل.ر تاريخ 13/4/1940 وهي تنص على ما يلي: "لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية ذات الشأن وبما ان المرسوم 2289 تاريخ 14/9/1979 لم يحدد اصول التحقيق مما يفرض الرجوع الى التشريع العام المتعلق بالمحلات المصنفة وقد نصت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 21/32 على اعمال التحقيق والكشف في استيفاء الشروط الفنية والقانونية والصحية المفروضة وانطباقها على النصوص القانونية وتشكل دعوة للهيئات المحلية وللعموم للفت الانظار ولابداء الملاحظات والاعتراضات مما يستوجب حصولها بصورة اعلانية وجاهية تجعل الغير ولا سيما اهل الجوار على اطلاع على ما هو منوى اجراؤه على مقربة منهم تحقيقا لمبدأ حماية حقوق الغير ومنعا للاخطار ودرءا للازعاج وبما ان اجراءات اللصق والاعلان والنشر لكافة المعاملات التمهيدية والمعاملات اللاحقة للترخيص تعتبر من المعاملات الجوهرية اللازمة لسلامة التدبير حيث ان اغفالها يؤدي الى ابطال قرارات الترخيص سندا لاحكام التشريع العام الصادر بالقرار رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 والمتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة والمزعجة - قرار رقم 1255 تاريخ 8/7/1965 - نعيم وسايد شاهين/الدولة وبما انه من الرجوع الى مجمل الاوراق المبرزة والى الملف الاداري العائد لهذه المراجعة ولظروف القضية يتبين ان قرار الترخيص بالانشاء رقم 28/م/92 تاريخ 27/10/1992 المطعون فيه لم تراع فيه اجراءات الاعلان واللصق والنشر وبما ان المخالفة المشكو منها هي حقيقة واقعة لم تنكرها الجهة المستدعى بوجهها وكل ما تدعيه ان القرار رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 لا يرعى محلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة وانما يرعى حصرا المحلات الخطرة والمضرة والمزعجة وبما انه اضافة الى ما تقدم ان القرار الصادر عن محافظ الشمال برقم 66/85 هو قرار تنظيمي وضع مبدأ ثابتا وهو علانية اجراءات الكشف والتحقيق اي ان ينقل طلب الترخيص ومربوطاته والقرار الصادر بالترخيص بنتيجته الى علم الغير ولا سيما اهل الجوار بما يضمن اطلاع من يعنيهم مباشرة على المضمون فيتمكنون من معرفة عيوبه وتقدير مدى تأثيره على مركزهم القانوني فيقررون على ضوء ذلك الاعتراض وتقديم المراجعة او العدول عن ذلك لتؤدي مخالفته الى بطلان قرار الترخيص بالانشاء المطعون فيه وكافة المعاملات والاوراق التمهيدية واللاحقة له لا سيما قرار محافظ الشمال رقم 2432 تاريخ 5/8/1993 القاضي بمتابعة اعمال البناء على العقار رقم 797 من منطقة بيت شلالا العقارية على ان يوقف العمل في كل ما يتعلق بمحطة المحروقات وتجهيزاتها المختلفة وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة 2- في ابطال قرار الترخيص بالاستثمار رقم 38/م/93 تاريخ 27/12/1993 بما ان رخصة الاستثمار لا تعطى من قبل المحافظ الا بعد التحقيق من انطباق جميع الشروط المفروضة على رخصة الانشاء الواجبة في حالة العقار رقم 797 من منطقة بيت شلالا العقارية لعدم وجود بناء قائم عليه يستوفي الشروط الفنية والقانونية المطلوبة ةوبما ان الفرع يتبع الاصل ويأخذ حكمه ويبقى معلقا على نتيجة الحكم في طلب ابطال الاصل وبما ان قرار الترخيص بالاستثمار رقم 38/م/93 تاريخ 27/12/1993 المطعون فيه لا حق للترخيص بالانشاء الباطل لمخالفته القانون ولتجاوزه حد السلطة وجاء ليغطي المخالفات السابقة يكون هو الاخر تبعا للاسباب المتقدم ذكرها وتبعا له مخالفا لاحكام القانون ومستوجبا الابطال وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة