الأحكام

27/01/1998

شورى حكم رقم : 234 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
234/1998
التاريخ
27/01/1998
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
شوكت معكرون، فاطمة الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة القانونية للعقد الاداري ومفعول الاخلال في تنفيذه من قبل الادارة العامة لجهة ترتب مسؤوليتها والزامها بالتعويض

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى مطالبة الدولة بدفع مبلغ /3090.41/ دولار اميركي اي ما يعادل /5315505/ ليرة لبنانية قيمة صفقة مستحضرات وادوات طبية وبما انه يتبين من ملف المراجعة المتضمن اقوال الفريقين والملف الاداري ما يلي: 1- انه بموجب اتفاق رضائي تعهدت الشركة المستدعية تقديم ادوية ومستحضرات طبية الى المستدعى ضدها 2- ان الشركة المستدعية سلمت المواد والمستحضرات في المهل المحددة لها ووفقا للمواصفات المطلوبة 3- ان محاضر استلام البضاعة موضوع الصفقة تمت تباعا مطابقة للشروط المتفق عليها 4- انه جاء في الكتاب رقم 67 تاريخ 28/1/1995 الصادر عن رئيس مصلحة الصحة العقيد الياس فرح ما يلي: - ان الشركة قد سلمت ادوية ومستحضرات طبية بموجب فواتير مرفق صور عنها ربطا بقيمة /3090.41/ د.أ وقد تم تصفية فاتورتين بقيمة /2988.11/ د.أ رقم 184-187/م ص واعيدت الى المصلحة تحت رقم 445/م ع أ/م ص تاريخ 8/6/1991 دون ان تدفع اما بالنسبة للفاتورة الثالثة والبالغ قيمتها /101.30/ د.أ لم تصفى بسبب عدم التدوير في حينه - ان الفواتير المذكورة لم تصفى وتصرف بسبب الاوضاع التي كانت سائدة خلال العام 1989 وقد صدر قرار وزاري رقم 2430/و د تاريخ 3/5/1991 يطلب تجميد هذه التصفيات 5- ان الاتفاق المعقود بين الفريقين تضمن تصفية حقوق الشركة فور كل عملية استلام وبما ان الدولة لا تعارض الوقائع المبينة اعلاه من تنفيذ الشركة المستدعية لالتزامها بتقديم الادوية والمستحضرات الطبية المتعاقد عليها مع المستدعى ضدها التي قامت باستلامها وانما تدلي سببا لعدم تسديدها الفواتير موضوع الصفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 19/12/1990 باعتبار ان الصفقة لم تعقدها المراجع الشرعية وبما ان ما تدلي به الدولة سببا لعدم تصفيتها قيمة الفواتير موضوع المراجعة لا يقع موقعه القانوني لان الظروف السياسية التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت حتمت خضوع جميع وحدات وقطع الجيش من الجهتين لسياسة مالية واحدة تقضي بالحفاظ على استمرارية المؤسسة واستقرارها وبما انه بغض النظر عما تدلي به الدولة فيبقى من الثابت من الملف ان وحدات تابعة للجيش اللبناني اشترت كمية من الادوية والمستحضرات الطبية وان محاضر وقعت بالاستلام وان هذه الكمية استعملت واستهلكت من قبل الجيش اللبناني وبما انه ينبني على المعطيات آنفة الذكر القول بان المستدعى حققت لصالح الدولة كسبا قابله خسارة للمستدعية وان الكسب المحقق والخسارة المقابلة مجردين من اي سبب قانوني او تعاقدي يرتكزان عليه وبما ان المستدعى ضدها برفضها تصفية وصرف الفواتير العائدة للصفقة تكون قد حققت كسبا غير مشروع يرتب مسؤوليتها ويلزمها بالتعويض على الشركة المستدعية L'entrepreneur a droit a indemnite a la double condition que les travaux aient ete executes avec l'assemblement de la personne publique et que celle-ci ait tire profit Odent Contentieux administratif Fax I P. 301 et Fax 11 P. 565 وبما انه وتبعا لترتب المسؤولية يقتضي الزام الدولة بدفع المبلغ المترتب بالاضافة الى الفائدة اعتبارا من تاريخ تحديد التعويض بمقتضى هذا القرار وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلى به