02/02/1998
شورى حكم رقم : 237 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 237/1998
- التاريخ
- 02/02/1998
- الأعضاء
- سهيل، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح المعونة القضائية للموظف
-
بما ان المستدعية طالبة المعونة القضائية هي مدرسة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة يبلغ راتبها الشهري حسب الافادة المبرزة /255500/ فقط وهي على ما جاء في اقوالها التي لم تنف صحتها تعاونية موظفي الدولة كانت تستفيد من نظام المنافع والخدمات عن زوجها وبما ان المستدعية ترغب في مطالبة التعاونية بنفقات اجراء عملية زرع قلب اجريت لزوجها في فرنسا لعدم توفر مثل هذه العملية في لبنان وبما انه يتبين من المستندات المبرزة لا سيما من افادة المختار وافادة مصلحة الواردات ان المستدعية فقيرة الحال وبحاجة للمساعدة وان اسمها غير وارد في جداول التكليف بالضرائب المباشرة والضرائب غيرالمباشرة في بيروت والمحافظات وبما ان كون المستدعية مدرسة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لا يحول دون امكانية منحها المعونة القضائية خاصة عندما يكون راتبها الشهري /255500/ ل.ل. وذلك لتتمكن من الادعاء بشأن نفقات وتكاليف ذات قيمة عالية بالنسبة لامكانياتها المالية ذلك انه لا يشترط في طلب المعونة القضائية ان يكون طالبها فقير الحال معدوم المال لا دخل له ولا مورد اطلاقا بل يكفي لذلك ان يكون معسرا من تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء كما هو الحال المستدعية وبما ان كون زوج المستدعية يملك /900/ سهما من العقار الذي يسكنه وعائلته لا يحول ايضا دون منح المستدعية المعونة القضائية خاصة وان هذه الملكية البسيطة لا ريع منها يجنيه صاحبها وبما ان المراجعة تبدو جدية وبما انه يقتضي منح المستدعية المعونة القضائية