14/01/1999
شورى حكم رقم : 262 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 262/1999
- التاريخ
- 14/01/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- نجلا كنعان، ضاهر غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية القضاء الاداري للنظر في دعوى التعويض عن الاضرار الناشئة عن قرار اداري بمصادرة عقار
-
بما ان الدولة تدلي بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر في دعوى التعويض عن الاضرار الناشئة عن مصادرة عقار معين وان الصلاحية لذلك تعود الى القضاء العدلي وبما ان قرار المصادرة هو تدبير اداري محض تخضع المنازعات الناجمة عنه لصلاحية هذا المجلس باعتباره المرجع القضائي في الامور الادارية ويفصل بصورة قطعية في جميع المنازعات المختصة بتسيير المصالح العامة (القرار رقم 47 تاريخ 30/6/1947 النشرة القضائية 1947 ص 45) القرار رقم 690 تاريخ 9/6/1997 وبما ان هذا المجلس يحتفظ بناء على هذه الصلاحية الشاملة بصلاحيته للنظر ليس فقط في شرعية قرارات المصادرة التي تتخذها وزارة الدفاع الوطني بناء على قانون 10/5/48 انما ايضا بصلاحيته للنظر عن طريق النقض في الاعتراض على قرارات لجان التخمين العليا المنصوص عليها في قانون 10/5/48 الآنف الذكر وكذلك للنظر في المنازعات الناشئة عن المصادرة النظامية Requisition reguliere وغير النظامية requisition irreguliere الا اذا كانت تشكل غصبا او تعديا وبما ان قرار المصادرة الذي نشأ عنه النزاع في القضية الحاضرة هو قرار اداري صحيح يستند الى القانون تاريخ 10/5/48 وان النزاع الناشىء عنه يعود للقضاء الاداري بحيث يقتضي رد ما تدلي به الدولة لجهة عدم الصلاحية واعتبار هذا المجلس صالحا للنظر في القضية المعروضة