15/04/1999
شورى حكم رقم : 443 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 443/1999
- التاريخ
- 15/04/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول اللائحة الاضافية في الدعوى الادارية
-
بما ان الدولة تطلب اخراج اللائحة المؤرخة في 1998/05/15 من الملف وفتح المحاكمة ووضعها قيد المناقشة. وبما ان قبول اللائحة الاضافية منوط بالمقرر وفقا لنص المادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد تقرر قبول وتبليغ اللائحة المذكورة بموجب قرار المستشار المقرر تاريخ 1998/05/20 وبما انه لا مانع من قبول اللائحة الاضافية طالما ان المقرر لم يضع تقريره في المراجعة ولم ترتفع يده عن الملف سيما وان الدولة تبللغتها واتيح لها تقديم دفاعها بشأنها مما يجعل ادلاءها لهذه الجهة مردودا.
- اصول تفسير الاحكام الواردة في قوانين مشابهة حول تصفية معاش التقاعد وتعويض الصرف للضباط المستقيلين
-
بما ان المستدعي يطلب افادته من الميزات العائدة لرتبة عميد في معرض احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة اسوة بالضباط الذين استقالوا وفق احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 9/77 و1/82 وبما ان المستدعي قدم استقالته وصرف من الخدمة في الجيش استنادا لاحكام القانون رقم 27/90 تاريخ 1990/11/22 المتضمن احكاما استثنائية مؤقتة متعلقة بضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز امن الدولة وقد نصت المادة الثالثة منه على تصفية معاش التقاعد وتعويض الصرف للضباط المستقيل "على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها بما في ذلك جميع التعويضات المتممة للراتب والميزات العائدة للرتبة الاعلى...." وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان يحق للمستدعي الاستفادة من ميزات رتبة عميد مدى الحياة استنادا الى نص المادة الثالثة اعلاه. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على انه في ما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين يجب ان تفسر الاحكام الواردة في نفس القانون او في قوانين مشابهة بصورة متوافقة مع بعضها البعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير ملائمة ومتجانسة مع النص الاخر والا جرد هذا النص من مفاعيله وان احدث الطرق العلمية للتفسير تقضي بتقارب النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بنفس الموضوع او بمواضيه مماثلة. - قرار رقم 971/95-96 تاريخ 1996/07/04 العقيد المتقاعج المهندس غازي قرقماز/الدولة - وزارة الدفاع الوطني وبما ان المرسومين الاشتراعيين رقم 9/77 و1/82 تضمنا احكام مشابهة لتلك الواردة في القانون رقم 27/90 المذكورة اعلاه الا ان النص الاخير تضمن كلمة "الميزات" اضافة الى عبارة "التعويضات المتممة للراتب" التي وردت ايضا في المرسومين الاشتراعيين المذكورين. وبما ان الادارة وتطبيقا للمرسومين الاشتراعيين السابقين منحت الضباط الذي استقالوا في ظلهما التعويضات والميزات العائدة للتبة الاعلى. وبما ان النصوص القانونية المشابهة تطبق بشكل مشابه ولا يرد على ذلك بان ظروفها الواقعية مختلفة لان اختلاف الظروف الواقعية يؤدي في حال توفرها الى صدور تشريعات مختلفة في نصوصها مما يجعل ادلاء الدولة لهذه الجهة مردودا. وبما ان ورود كلمة "الميزات" في النص الجديد يؤكد نية المشترع في افادة الضباط المستقيلين منها اضافة الى التعويضات المتممة لراتب الرتبة الاعلى. وبما انه يقتضي والحال ما تقدم ابطال قرار الرفض الضمني لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح واعلان حق المستدعي الافادة مدى الحياة من الميزات العائدة لرتبة عميد. وبما انه فضلا عما تقدم فان هذا المجلس في قراره رقم 971/95-96 تاريخ 1996/07/04 تناول وضعا مشابها لوضع المستدعي فقضى بحق المستدعي في المراجعة المقترنة بالقرار المذكور الافادة مدى الحياة من الميزات العائدة لرتبة عميد كما عمدت الادارة الى تنفيذه على ما يتبين من المراجعة المسجلة لدى هذا المجلس تحت الرقم 752/1997 مما يتقضي معه وعملا بمبدأ المساواة الاستمرار بالاجتهاد المذكور فيما يتعلق بالقضية الراهنة ومعاملة المستدعي اسوة بزميله.