04/02/1998
شورى حكم رقم : 265 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 265/1998
- التاريخ
- 04/02/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق اهل الجوار في الاعتراض على استثمار المحلات المزعجة والخطرة والمضرة بالصحة العامة حتى بغير نص صريح
-
بما ان حق اهل الجوار في الاعتراض على استثمار المحلات المزعجة والخطرة والمضرة بالصحة العامة يظل قائما ومقبولا حتى بغير نص صريح لتعلقه بمبدأ المحافظة على قانونية الاوضاع تأمينا للصالح العام ولان قرارات الترخيص لا تبلغ من الغير وبما انه لا يتبين من اوراق الملف ما يحمل على الافتراض بان المستدعي قد تنازل عن هذا الحق وبما ان المراجعة جاءت مستوفية جميع الشروط الشكلية ويقتضي بالتالي قبولها شكلا
- مفعول تصديق التخطيط المانع للبناء وللاستثمار ولتسوية مخالفات البناء على رخصة استثمار المحلات المصنفة
-
بما ان المستدعي يطعن في القرار رقم 8 الصادر بتاريخ 24/3/1980 عن قائمقام المتن المتضمن الترخيص للسيدة صونيا الرموز باستثمار فرن - مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة على العقار رقم 138 انطلياس وبما انه بتاريخ صدور قرار الترخيص المطعون فيه كان العقار رقم 138 انطلياس مصابا بتخطيط مصدق حسب الاصول وبما ان التخطيط المصدق بحد ذاته يحول دون منح اي ترخيص بالانشاء والاستثمار ويجعل العقارات المشمولة به غير صالحة للبناء ويمنع صاحب الملك من ممارسة كامل حقوقه بالملك ويضع عبئا عينيا عليها لمصلحة الادارة وينشأ عنه لها حق ارتفاق وتصبح تلك العقارات بحكم التخطيط مقضى عليها بالقصر والحظر اذ له عدا صفة الالزام وغاية المصلحة العامة صفة الانتظام العام وبما ان المخالفة المشكو منها هي حقيقة واقعة لم تنكرها الجهة المستدعى بوجهها وكل ما تدعيه ان الترخيص مسند الى مطالعة قانونية لوزارة الداخلية وبما ان مطالعة وزارة الداخلية المسند اليها الترخيص المطعون فيه تبقى دون اي معنى او قيمة قانونية ودون اي مفعول ولا تغير واقع الحال في شيء في ان العقار رقم 138 انطلياس كان بتاريخ الترخيص المطعون فيه مضروبا بالحق الارتفاقي الناتج عن التخطيط المصدق المانع للبناء وللاستثمار ولتسوية مخالفات البناء وبما ان الغرامات المفروضة على مرتكبي هذه المخالفات لا تعتبر بمثابة تسوية للتعدي وانما تأجيل لتنفيذ هدم الاقسام المتعدية ولا تعطي المتعدي اي حق من اي نوع وبما انه لا يمكن اهمال ما تقدم مقابل ما حصلت عليه المستدعى بوجهها بعد ذلك من تعهد مدون لدى كاتب العدل وبما ان السيدة صونيا الرموز تبلغت بتاريخ 26/12/1982 قرار الادخال في المحاكمة الصادر عن المستشار المقرر بتاريخ 26/5/1982 ولم تنفذ مآله ولا سيما دفع اسباب الطعن المدلى بها من قبل المستدعي او نفيها وبما ان طلب ابطال قرار الترخيص المطعون فيه رقم 8/80 تاريخ 24/3/1980 يكون واقعا في محله القانوني وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة